الشيخ المنتظري

29

كتاب الخمس

غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . [ حكم ما إذا أغار المسلمون على الكفار وما اخذ بالسرقة أو الغيلة ] ( مسألة 1 ) : إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة ( 1 ) . وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .